السيد محمد باقر الصدر

186

بحوث في علم الأصول

الوضوء هو الواجب ، فهو واجب نفسي استقلالي ، وإن كان تقيّد الصلاة بالوضوء هو الواجب ، فهو واجب نفسي ضمني . وهنا في الصورة الرابعة يعلم بوجوب نفسي ، إمّا استقلالي متعلّق بالوضوء ، أو ضمني متعلّق بالتقيّد ، وفي الصورة الثانية ، كان يعلم بوجوب نفسي استقلالي على كل حال ، متعلّق إمّا بالوضوء وإمّا بالزيارة . إذن كيف تبنون هناك ، في الصورة الثانية ، على عدم منجّزيّة العلم الإجمالي ، ومن ثمّ على عدم تعارض الأصول في الطرفين ، وقلتم هناك : إنّ أصالة البراءة عن وجوب الزيارة ، تجري ولا يعارضها أصالة البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء ، لأنّ فرض ترك الوضوء هو فرض المخالفة القطعية ، وأصالة البراءة لا يعقل أن تؤمّن عن المخالفة القطعية . وهذا بخلاف أصالة البراءة عن وجوب الزيارة ، فإنّها تؤمّن عن ترك الزيارة ، لأنّ ترك الزيارة لا يساوق المخالفة القطعية . كان هذا ، هو البيان لعدم تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي في الصورة الثانية . وحينئذ يقال : بأنّ نفس ذاك البيان يأتي في المقام فيقال هنا أيضا : بأنّ أصالة البراءة عن التقيّد تجري بلا معارض ، كما كانت تجري هناك أصالة البراءة عن وجوب الزيارة بلا معارض . وأمّا أصالة البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء فلا تجري ، لأنه لو ترك الوضوء فهو يعلم بالمخالفة القطعية على أيّ حال ، وبهذا لا يكون هذا الأصل مؤمّنا ، لأنه إنما يؤمّن عن المخالفة الاحتمالية لا عن المخالفة القطعية . إذن فلا تعقل أصالة البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء ، فتجري أصالة البراءة عن التقيّد بلا معارض ، كما ذكر المحقق النائيني « قده » . إذن فلا فرق بين الصورة الرابعة هنا . والثانية هناك . ولكن هنا ، يمكن للسيد الخوئي « قده » أن يجيب عن ذلك ، وذلك بأن